tg-me.com/ahlussonna/3217
Last Update:
*رفعُ الإشكالِ في فهم أحاديث الإسبالِ*
لما كثر الكلام في تقصير الثوب وخاصَّةً بين حدثاء الأسنان ، صار لزاماً توضيح ذلك الأمر من باب البيان لا غير ، لأنه وصل الحال عند البعض إلى التّكفير والتّبديع والله المستعان . . .
الإسبال : هو إطالة الثوب زيادةً على الحدِّ وهو الكعبين
والكعبان : هما العظمان الناتئان أسفل القدم ، وقد اتفقت كلمة العلماء أن إسبال الثوب وإطالته تحت الكعبين خيلاءً أي ( عُجباً وتكبراً وبطراً هو حرامٌ بلا خلاف ) واختلفت كلمتهم إذا لم يكن الإسبال للخيلاء ، وسبب اختلافهم يعود إلى أحاديث الإسبال التي وردت
فتارةً وردت مطلقةً من غير قيد بالخيلاء ، كحديث البخاري *[ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ]*
وتارةً وردت مقيّدةً بالخُيلاء والبطر كالحديث الذي رواه البخاري أيضاً :
*[ من جرَّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ]* ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
*[ إنّكَ لستَ ممّن يصنعه خيلاءً ]*
فجمهور المذاهب الأربعة حملوا المطلق على المقيّد فلم يُحرِّموا الإسبال إذا لم يكن للخيلاء
ولكنّهم اختلفوا في حكمه بين الجواز والكراهة . . .
١- فالإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بالجواز
٢- أما الشافعية والحنابلة فقالوا بالكراهة التنزيهية
٣-وقال المالكية بالكراهة الشديدة
فمسألة إسبال الثوب يُنظر إليها من وجوه :
*الأول :* ذكر الثوب وإسباله مبنيٌ على أن غالب لباس العرب كان الإزار لذا يدخل في الإسبال كل لباسٍ طويل كالبنطال وغيره .
*الثاني* أن العرف والعادة في تطويل الثوب وإسباله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد منه العجب والكبر والبطر والتباهي ولعلّه لندرة الأقمشة وغلاء أثمانها فجاء النهي عن الإسبال لأنه من العجب بالثوب الدافع إلى التكبر والخيلاء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم :
[ إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ] رواه أبو داود
إذ علة التحريم المخيلة والخيلاء .
*الثالث* اليوم تطويل الثوب لم يعد مدعاةً للعجب والكبر والخيلاء والبطر لكثرة الأقمشة حيث لم يعد لطولها أهميةٌ في البيع والشراء واللباس بل الذي يدل على الخيلاء والعجب والتباهي هي الماركة العالمية وثمن الثوب الباهظ وجودة القماش والموضة .
*الرابع* الذي يناسب واقعنا هو جواز الإسبال لغير الخيلاء ، وإنما التحريم ينبغي أن يكون فيما يحصل فيه بين الناس التباهي والخيلاء والعجب كالماركة العالمية وجودة القماش والثمن الباهظ والموضة فالناس لم تعد تنظر إلى الثوب بل إلى السيارة والطيارة وغيرها مما كبّره الناس وعظّموه
*الخامس* الأصل منع الخيلاء لا تطويل الثوب أو تقصيره ، وإنما منع التطويل لأنه كان مدعاةً للخيلاء في زمانهم ولم يعد في عرفنا كذلك ، والعجب ممن يلبس ثوباً من أرخص الأثمان ثم يقصره دون الركبة بقليل ويدّعي أنه يطبق السنة في مظهرٍ ملفتٍ للنظر لم يعد متعارفاً عليه ، وكأن لسان حاله يقول : ( انظروا لحالي فأنا المتمسك بالسُّنَّة ) فإن لم يكن هذا رياء فهو الخيلاء بعينه .
ولعل مما يقوي هذا الكلام الحديث النبوي نفسه :
[ من لبس لباس شهرةٍ ألبسه الله لباس مذلةٍ يوم القيامة ]. وقد جرت عادة الناس اليوم على تطويل الثوب من غير أي قصدٍ يُذكر .
قال الإمام المُحدِّث أبو أيوب السختياني ـ رضي الله عنه ـ :
وقد كان في قميصه بعض التذيل فقيل له في ذلك ، فقال :
كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها أي في ( تطويلها ) فالشهرة اليوم في تشميرها .
BY أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Share with your friend now:
tg-me.com/ahlussonna/3217