tg-me.com/ahlussonna/3185
Last Update:
سئل الشهاب ابن حجر رحمه الله تعالى:
هل لمقلد الشافعي رضي الله عنه مثلا أن يقلد غيره بعد العمل وقبله، مع تتبع الرخص أولا، وقد صرح الآمدي وابن الحاجب بامتناعه بعد العمل اتفاقا؟
فأجاب بقوله:
لمقلد غير إمامه أحوال ذكرها الإمام السبكي أخذا من كلامهم.
أحدها: أن يعتقد رجحان مذهب الغير في تلك المسألة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه.
الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد رجحان واحد منهما، فيجوز أيضا سواء قصد الاحتياط لدينه مثلا، كالحيلة إذا قصد بها التخلص من الربا كبيع الجمع بالدراهم، وشراء الخبيث بها، ولا كراهة حينئذ بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه فإنها مكروهة.
الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما دعت حاجته إليه، فيجوز أيضا إلا أن يكون يعتقد رجحان مذهب إمامه وأنه يجب تقليد الأعلم.
الرابعة: أن يقصد مجرد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع كما قاله السبكي. قال: لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين.
الخامسة: أن يكثر فيه ذلك بحيث يصير متتبعا للرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل. منه، فيمتنع أيضا لأنه يشعر بانحلال ربقة التكليف.
السادسة: أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع، كأن يقلد شافعي مالكا في طهارة الكلب، ويمسح بعض رأسه، لأن صلاته حينئذ لا يقول بها مالك لعدم مسح كل الرأس، ولا الشافعي لنجاسة الكلب، وزعْم الكمال ابن الهمام جواز نحو ذلك = ضعيف وإن برهن عليه.
السابعة: أن يعمل بتقليده الأول ويستمر على آثاره ثم يريد أن يقلد غير إمامه مع بقاء تلك الآثار كحنفي أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه، ثم تستحق عليه، فيريد العمل بمذهب الشافعي فلا يجوز لتحقق خطئه إما في الأول أو الثاني مع أنه شخص واحد مكلف . ...إلخ.
الفتاوى الحديثية 1/83
BY أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Share with your friend now:
tg-me.com/ahlussonna/3185