tg-me.com/Moonotheism/4857
Last Update:
💥 جديد الفوائد 💥
لا تضيعه، ركّز.
سئل الشّيخ فركوس في الذّهب المُحلّق !
فكان مما أجاب به:
" الذهب المحلق هو مسألة قديمة في حقيقة الأمر و لكل فريق أدلته.. و إذا نظرنا إلى أدلة الجمهور فإنهم يستدلون يؤسّسون على الإجماع الذي نقله الإمام النووي ونقله عنه ابن حجر في الفتح و هو أن الذهب جائز للنساء جوازا مطلقا.
مستند هذا الإجماع حديث علي بن أبي طالب، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أبي زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. ) أي حلال للاناث و حرام للذكور.. و بالنسبة للذكور اِستُثني بحديث آخر ما كان مقطعا، اليسير منه، القليل للحاجة، مثل أنف من ذهب، أو الذي يوضع لإصلاح الكسور.. و أما للزينة لا يجوز الذهب و الحرير ، و الحرير يجوز إن كان به حكة أو مرض جلدي ان كان يسيرا..
وأما النساء فيجوز لهن الذهب ولم يذكر في الحديث أنه مطوق أو غيره..
وقالوا دليلنا الاجماع ومستندهم حديث علي بن أبي طالب و قالوا ذُكرت احاديث أخرى كثيرة في الباب كأحاديث الزكاة: النساء كانوا يلبسن الطوق من الذهب وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه الزكاة أتؤدين زكاته؟ فهذه الأحاديث تدل أنه كان من ملبوسات نساء ذلك الزمان و هي مطوقة... وللقوم أدلة كثيرة.
و الذين منعوا استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحبّ أن يحلق حبيبه بحلقة من نارٍ فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحبّ أن يطوّق حبيبه طوقاً من نارٍ فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نارٍ، فليطوقه طوقاً، وفي وراية: فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها .
فهذا يدل على عدم جواز أن تلبس المرأة الذهب المحلق و هذا عندهم الاحاديث الواردة في الباب يُستثنى منها المطوق و ماعدا ذلك حلال على المرأة جميعه ، و كذلك يستدلون بإنكار أبي هريرة على بناته اللاتي لبسن المطوق و غير ذلك مما ذكرَه الشيخ الألباني في أداب الزفاف.
الذين استدلوا بالإجماع قالوا [الإجماع] قطعي و القطعي مقدم على الظني و أن الأحاديث التي استدل بها من منع فيها الصحيح و الضعيف و لا تفيد القطع عندهم وهي تعارض الإجماع و هو قطعي.. والقطعي مقدم على الظني و أحاديث التطويق ليس فيها إجماع و الأخرى فيها إجماع و قالوا قدمنا مسند الاجماع على حديث " من اراد ان يطوق حبيبه من نار ..." فهو تقديم حديث يسنده إجماع على حديث لا يسنده إجماع.
و الفريق الثاني قالوا أن الاجماع الذي تذكرونه مخروم فلا تعد له القطعية و الإجماع الذي فيه المقطعية هو ما ثبت بطريق متواتر و لا تخرج آحاده عن هذا القبيل و انتم تقولون حل جميعه الذهب للنساء .. ووجدنا أنكم تستثنون الشرب في آنية الذهب و الفضة قال النبي صلى الله عليه و سلم : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " و هذا حديث عام في الأكل و الشرب سواء للذكور أو الاناث و يمنع هذا على المسلمين عموما "فإنها لهم في الدنيا و لكم في الاخرة " فالإجماع مخروم و هي لا تستطيع استعماله في الأكل و الشرب وإذا كان الاجماع مستثنى منه هذا فقد قطيعته...
إذن.. إذا كان غير قطعي و الأحاديث ظنية عندكم من ناحية الآحاد.. تفيد الاباحة والظنية عندنا تفيد المنع و إذا تعارض المنع مع الاباحة يقدم المنع والحظر، و لهذا قالوا يقدّم المنع على الإباحة في هذا الباب.. وأحاديث الاباحة من جهة الحكم إن حكمنا عليها أنها موافقة للأصل و هو العدم أي الأصل في الأمور المستفاد منها البراءة والإباحة العقلية، وجاء الشرع أنها حلّ للإناث و أكدها بإباحة شرعية " حِل لإناثها " وهذا يسمى الحكم المبقي على الاصل.. و لكن لما جاء حديث التطويق جاء الحكم الناقل للأصل وإذا تعارض الحكم المبقي للبراءة الأصلية و الرافع و الناقل للبراءة الأصلية من الإباحة للمنع.. إذا تعارضا يقدّم الناقل للبراءة الأصلية ، لأن الأول المبقي للبراءة الأصلية يفيد التأكيد و الثاني الناقل للبراءة الاصلية يفيد التأسيس.. وإذا تعارض التأكيد مع التأسيس يقدم التأسيس كما تجري القواعد..
لذا أرى و العلم عند الله الاحتياط.. الحيطة في الدين مطلوبة.. الاحتياط إذا تكافأت الأدلة وتساوت.. " دع ما يريبك الى مالا يريبك " ، " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه..
BY دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Share with your friend now:
tg-me.com/Moonotheism/4857